ترحيب حقوقي سوداني باللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري
الفرار من مطاردة الحملات في القاهرة - يناير 2026- وسائل التواصل
القاهرة – 2 يونيو 2026 راديو دبنقا
رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م المنشورة في الجريدة الرسمية ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
ونصت اللائحة على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية ، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب .
وأكدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك أن حاملي كروت المفوضية وطالبي اللجوء الموقوفين في قضايا مخالفات الإقامة القانونية أصبحوا مشمولين بأحكام هذا القانون وبناء على ذلك تعتزم المجموعة والهيئة تقديم مذكرة رسمية لرئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين السودانيين بأقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية مع توضيح أن هذا الطلب يستثني تماما أي فرد تواجهه بلاغات جنائية خارج نطاق مخالفات الإقامة.
ووفقا للائحة التنفيذية، تُعد البطاقات الصادرة عن المفوضية المذكورة ، التي تتنهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها ، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب.
وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.
ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، وفقًا لو سائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة .
إشراف من وزارة الداخلية
وبموجب اللائحة الجديدة، تتولى وزارة الداخلية (الوزارة المختصة) بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين (اللجنة المختصة) الإشراف الكامل على ملف اللاجئين وإدارة معلوماتهم. وألزمت اللائحة رئيس اللجنة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء يعرض فيه نتائج أعمالها.
وفقًا للمادة (3)، تشرع اللجنة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية مطورة تسجل فيها البيانات الأساسية والإحصائية، بالإضافة إلى البيانات البيومترية (المعلومات الشخصية الفريدة الناتجة عن السمات الجسدية أو السلوكية) لطالبي اللجوء واللاجئين.
وأكدت اللائحة على التزام اللجنة بتحديث هذه البيانات وتأمينها في إطار من السرية التامة، ومعالجتها بالقدر اللازم فقط لفحص الطلبات وتقديم الرعاية والدعم، وبما يتماشى مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
طريقة تقديم طلبات اللجوء
وضعت المادة (4) من اللائحة خطة تفصيلية لآليات تقديم الطلبات، جاء أبرزها: الأهلية القانونية: يحق للأجنبي كامل الأهلية تقديم طلبه بنفسه، بينما ينوب عن ناقصي أو عديمي الأهلية أولياؤهم. وفي حال عدم وجود ممثل قانوني لهم، تلتزم اللجنة بتوفير ممثل قانوني مؤهل ومجاني لحين الفصل في الطلب.
الطلبات العائلية: يجوز تقديم طلب لجوء موحد يشمل أفراد الأسرة المعالين، بشرط موافقة الأفراد البالغين كتابةً، مع الحفاظ على حقهم في الفصل أو تقديم طلبات مستقلة.
رعاية الفئات الأولى بالرعاية والأطفال: أولت اللائحة اهتماماً خاصاً بالطفل غير المصحوب (الذي لم يبلغ 18 عاماً ومنفصل عن ذويه)؛ حيث ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتوفير ممثل قانوني مؤهل له بالمجان، مع التأكيد على مراعاة رأي الطفل بما يتناسب مع سنه ونضوجه دون الإخلال بمصلحته الفضلى.
وتأتي هذه الخطوة التنفيذية لتضع إطاراً قانونياً ومؤسسياً واضحاً يفصل في حقوق وواجبات طالبي اللجوء، ويدعم جهود الدولة المصرية في إدارة ملف الهجرة واللجوء بمقاربة تعتمد على سيادة القانون وحفظ الأمن القومي بالتوازي مع الالتزامات الإنسانية.


and then