تباين المواقف حول تمديد حالة الطواريء بجنوب كردفان

خريطة ولاية جنوب كردفان - المصدر وكالة السودان للأنباء

تباينت آراء السياسيين والقانونيين حول قرار تمديد حالة الطواريء بولاية جنوب كردفان لثلاثة اشهر الذي أعلنه والي الولاية موسى جبر محمود يوم الثلاثاء.

واعتبر حسام الدين علي حسن، عضو الحزب الليبرالي السوداني، فرض حظر التجوال تنصلاً للحكومة عن مسؤوليتها في توفير الأمن وقال إن فيه اجحاف وعدم تقدير لحق المواطن، واعتبر ذلك محاولة لتقنين الانقلاب والتمهيد لحكم عسكري مقبل.

ومن جانبه، أكد محمد كمال ادم انحسار الجريمة خلال هذه الأيام مبيناً إن حظر التجوال أدى إلى نتائج ايجابية، ولكنه عاب في الوقت نفسه الاغلاق المبكر للسوق والصيدليات والمحلات التجارية مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين ، وقال كان من الافضل تمديد ساعات التجوال او توفير قوات وارتكازات ثابتة لحراسة السوق غير الدوريات المتحركة.

من جانبه اعتبر أبو ذر داؤد، الناشط بلجان مقاومة كادقلي، تمديد حالة الطورئ هروباً من الكوارث الحقيقية التي تمر بها البلاد، موضحاً إن حظر التجوال الذي أعلن قبل شهر لم يؤد إلى أي استقرار بل ظل المجرمين طلقاء.

وأشار إلى استمرار النهب والضرب والسرقات  ، وقال إن حظر التجوال لا يمثل علاجاً للأزمة وعلى الحكومة إيجاد حلول ناجعة لمشاكل الولاية تتمثل في توفير الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل العادل الذي يخاطب كل المشاكل التي اندلعت الحرب بسببها، مؤكداً إن الشعب يحتاج إلى السلام والتنمية وتحقيق العدالة وملاحقة المجرمين وتفعيل المحاكم وفتح النيابات.

وفي الأثناء اعتبر القيادي بالعدل والمساواة بولاية جنوب كردفان، راشد حميدة، فرض حالة الطواريء من الإجراءات المهمة التي تساعد في انحسار الجريمة، موضحاً إن الولاية في الوقت الراهن تحتاج لمثل هذه الإجراءات لما تشهده من تفلتات ومظاهر الإجرام المختلفة، راجياً تعميمها على كل المحليات والقري ليتمتع المواطن بالأمن والاستقرار.

ومن جانبه أوضح المحامي ميسره ضو البيت بشير إن قرار تمديد الطوارئ قانوني لأنه صادر من سلطة مختصة تتمثل في والي الولاية وذلك استناداً على الوثيقة الدستورية و قانون تنظيم الحكم اللا مركزي .

وأوضح إن الإجراء صحيح بموجب قانون الطواريء والسلامة العامة والتي تنص على تنظيم حركة الأشخاص ونشاطاتهم ووسائل الحركة والاتصال في أي وقت .

ودعا في ذات الوقت لمراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تتمثل في حركة الأشخاص والتجار في الفترات المسائية، مبينا ان الامر يتعارض مع مع المادة (4) من الوثيقة الدستورية الذي يلزم الدولة بإحترام الكرامة الإنسانية والتنوع الذي يؤسس للعدالة والمساواة،  كما يخالف المادة (42) التي تعتبر أن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة.