هنا الحل في “كشح الفساد”..

يستطيع النائب العام بالعمل مع وزير العدل أن “يكشح” الفساد الفردي لمعظم رموز النظام وأعوانه الذين إنفردوا بتولِّي الوظائف العامة خلال الثلاثين سنة الماضية، ب (كبسة) زر واحد وهو جاهز ومُتاح في نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه الذي أصدره نظام الإنقاذ نفسه.

بقلم: سيف الدولة حمدناالله

يستطيع النائب العام بالعمل مع وزير العدل أن “يكشح” الفساد الفردي لمعظم رموز النظام وأعوانه الذين إنفردوا بتولِّي الوظائف العامة خلال الثلاثين سنة الماضية، ب (كبسة) زر واحد وهو جاهز ومُتاح في نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه الذي أصدره نظام الإنقاذ نفسه.

بموجب هذا القانون، يكون واجباً على رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه والوزراء ووزراء الدولة والولاة والمُعتمدين والقضاة ومستشاري وزارة العدل (يشمل ذلك أعضاء النيابة) وشاغلي الوظائف العليا والضباط النظاميين أن يقوموا بتقديم إقراراً بما في ذمتهم من أموال عقارية ومنقولة ويشمل ذلك الزوجة والأبناء (المادة 9 من القانون)، ويكون تقديم الإقرار بشكل دوري (سنوياً) منذ تاريخ صدوره في يوليو 1989 أو من تاريخ الإلتحاق بالخدمة.

والثابت أن أركان النظام قد أغفلوا تقديم هذه الإقرارات طوال سنوات حكم الإنقاذ، والدليل على ذلك أنه وفي الثالث من يوليو 2012، خرج وزير العدل “دوسة” ليعلن أمام البرلمان أنه بصدد “تفعيل” هذا القانون، وأعطى – من نفسه لنفسه ودون أن يكون له سلطة بذلك في القانون – مهلة شهر قال أن وزارته سوف تقوم بعدها بإستدعاء أي شخص من الفئات الخاضعة للقانون يظهر عليها الثراء لتتم مساءلته أمام النيابة حال فشله فى الكشف عن مصدر مشروعية الثراء.

والحال كذلك، وقبل النظر والبحث في مشروعية أو عدم مشروعية ثروات المسئولين في نظام الإنقاذ، يستطيع النائب العام وبقرار واحد منه تقديم كل من تقاعس من أركان النظام عن تقديم الإقرار السنوي في أي سنة من السنوات التالية لسريان القانون للمحاكمة بموجب المادة (11) من نفس القانون والتي تنص على عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الغرامة او بدونها لمن يتخلف عن تقديم الإقرار.

سهولة تطبيق هذا القانون على أركان النظام ومستخدميه، أنه جعل عبئ إثبات مشروعية الحصول على الأموال التي تطرأ على الذمة بعد تقديم الإقرار تقع على عاتق الشخص الذي يخضع للقانون (المادة 7)، والحال كذلك، على العميد مظلي عمر البشير، مثلاً، أن يُثبت هو، وليس النائب العام، مشروعية حصوله على أي ممتلكات تتجاوز نصيبه في تركة والده بالمنزل الكائن بمنطقة كوبر بالقرب من مصحة الامراض العقلية، وأن يُثبت البشير أنه قد شيّد ما هو معروف عن ممتلكاته التي إعترف بها في اللقاء التلفزيوني (منزل بمنطقة كافوري ومزرعة وشقة بالخرطوم) وكذلك مسجد والده بمنطقة كوبر أنه إستطاع فعل ذلك من وفورات راتبه الشهري.

وبالمثل، على مدرب اللياقة البدنية بالكلية الحربية الرائد يوسف عبدالفتاح أن يُثبت مشروعية حصوله على الممتلكات التي طرأت على ذمته بعد خضوعه للقانون، ومعروف منها الفيلا التي يسكنها بالخرطوم بحري وأخرى بمربع (7) بحي الرياض بالقرب من جامعة أفريقيا، وكذلك ممتلكات الأستاذ علي عثمان الذي لا تعرف له وظيفة منذ تركه العمل بالقضاء في بداية السبعينات.

ميزة قانون الثراء الحرام، أنه أعطى سلطة التبليغ عن الثراء الحرام الذي يظهر على أي شخص خاضع للقانون لأي شخص تكون لديه معرفة بأحوال المسئول (قبل وبعد) ما ظهر عليه من ثراء (المادة 8/1) من القانون، ويستطيع أي مواطن أن يقدم الشكوى إلى إدارة الثراء الحرام أو وزير العدل أو أي قاض أو للضابط المسئول عن نقطة الشرطة التي تقع في دائرتها الأموال المشبوهة.

ومن هنا يأتي دور المواطنين من المعارِف والجيران الذين لديهم معرفة بأحوال الخاضعين لهذا القانون ليتقدموا بما لديهم من معلومات من واقع معرفتهم بما يطرأ على الذمة من تغيير، والأصح أن يقوم وزير العدل بإصدار إعلاناً بذلك يحُث فيه المواطنين للقيام بهذا الواجب الوطني.

الخلاصة، أنه ليس هناك سبب يؤخِّر محاسبة أركان النظام الذين يرى الشعب ما طرأ عليهم من ثراء فاحش يتمخترون به إلى اليوم أمام أعيننا دون أن تتحرك أجهزة العدالة للحجز على العقارات والمباني والسيارات والمبالغ النقدية، في الوقت الذي يتوفّر بيدنا القانون الذي يستطيع به النائب العام أن يقوم بإسترداد كل ذلك في بحر أسابيع من قيامه بإستخدام هذا القانون.

هيا بنا نفعل سيادة النائب العام ووزير العدل،، فالحل جاهز،،

[email protected]