مذكرة للمفوضية حول اعتقال الامن للطفل احمد

قدمت هيئة محامي دارفور الخميس مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان الخرطوم بصورة لأربعة جهات إقليمية ودولية طالبت فيها المفوضية التحري حول اعتقال الطفل احمد عبد الرحيم البالغ من العمر 16 سنة

.

 

قدمت هيئة محامي دارفور الخميس مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان الخرطوم بصورة لأربعة جهات إقليمية ودولية طالبت فيها المفوضية التحري حول اعتقال الطفل احمد عبد الرحيم البالغ من العمر 16 سنة من قبل جهاز الأمن يوم 31 يناير الماضي والعمل على إطلاق سراحه. 
وقال عضو الهيئة المحامي جبريل آدم حاسبو لراديو دبنقا إن الطفل احمد تم اعتقاله مع كريمات إبراهيم الشيخ الاثنين واثنين من بنات أخت إبراهيم الشيخ إحداهن أم الطفل احمد من أمام منزلهم ببحري يوم 31 يناير الماضي. 
وأوضح أن أسرة الطفل قلقة عليه بعد ان تم الاعتداء عليه بالضرب عند اعتقاله من أمام منزل الأسرة.
 وقال إن الأجهزة الأمنية لم توضح حتى الآن مكان اعتقاله ولم تسمح للأسرة بزيارة وطالبت الهيئة في مذكرتها بإطلاق سراح الطفل أحمد فورا.
في السياق تقدمت مبادرة لا لقهر النساء أمس بمذكرة الى المفوضية القومية حقوق الإنسان بالخرطوم استنكرت فيها اعتقال النساء على خلفية الاحتجاجات السلمية. 
وطالبت بإطلاق سراحهن فورا والسماح لاسرهن بزيارتهم وطالبت المذكرة جهاز الأمن بالإفصاح عن أماكن اعتقالهن وعن أوضاعهم الصحية وظروف وأماكن اعتقالهن. 
وطالبت المبادرة فى مذكرتها السلطات بعدم مصادرة الحق الدستوري للمواطنين بالاحتجاجات السلمية وحرية التعبير وعبرت عن بالغ أسفها للطريقة التي انتهكت بها كرامة الإنسان ومصادرة حقوقه.

وفيما يلي نص المحامين حول اعتقال الطفل : 

 

لدي المفوضية القومية لحقوق الإنسان
مذكرة بموجب أحكام المادتين9/1/2(أ/ب/ج/د/ه/ز/ط) و(10/1/أ) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع قانون الطفل لسنة 2010وأحكام الشريعة الإسلامية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة

اعتقال الطفل/ أحمد عبد الرحيم عبد الله 

السيد/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان 

تحية طيبة

وإذ نشير للموضوع أعلاه وإستنادا لأحكام المادة (10/1/أ) من قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع المادة (9/1/2أ/ب/ج/ه/ط) منه وقانون الطفل لسنة 2010وما نصت عليها المادة 27 من الدستور لسنة 2005 ساري المفعول وأحكام المواد 5/9/10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 6/7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد 1/2/3/9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتقدم لكم بهذه المذكرة عن المقدم بشأنه الطلب  المذكور أعلاه واستنادا للمسؤولية العامة بموجب أحكام المبادئ الواردة في الفصل الثاني 1/ب من قانون الطفل لسنة 2010 والتي تقرأ كالآتي ( التنشئة السوية مسؤولية عامة )  نلتمس تدخلكم لدي جهاز الأمن لكفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنه الطلب والذي تم اعتقاله بالمخالفة للدستور وقانون الطفل لسنة 2010  والقوانين والإتفاقيات الملزمة التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني حيث :-

أولا : في الوقائع

المقدم بشأنه الطلب طفل (قاصر) عمره ستة عشرة سنة تم اعتقاله في يوم 31/1/2018 بواسطة المقدم ضده الطلب (جهاز الأمن ) من دون أي مبررات قانونية كما لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون وتم نقله إلي مكان غير معلوم ولم يسمح لأسرته أو محاميه بمقابلته أو التعرف علي مكان اعتقاله .

ثانيا : في الدستور والقانون والإتفاقيات والقوانين الملزمة –

الفصل الثاني مبادئ عامة من قانون الطفل لسنة 2010 المادة 1/ب/ج/ه/د/ك نصت علي أحكام الأطفال في الحماية والرعاية والإنتصاف بما يتواءم مع التشريعات الوطنية والإتفاقيات والبرتوكولات والقواعد الدولية ذات الصلة بقضايا الامومة والطفولة وعلي منتهكي حقوق الاطفال من مسؤولية جنائية وأن يكفل للطفل الحق في التعبير عن أرائه ورغباته بكل حرية وحماية الاطفال من جميع أنواع العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية وأن تكون للأطفال الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
كما نصت المادة (27/3/4) من الدستور ساري المفعول27/3 (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة ) ,27/4 منه (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها).
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جاء في مواده بانتتعهد الاطراف (السودان موقعة ومصادقة) بإحترام الحقوق بموجب النص التالي (الجزء الثاني المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها بما فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الحنس , أو غير ذلك من الأسباب المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , المادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (6) منه نص علي (لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولايجوز حرمان أي شخص من حريته الإ للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ,ولايجوز بصفة خاصة القبض علي أي شخص أو إحتجازه تعسفا ) و(7/1) منه ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل الحق في اللجوء للمحاكم المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها ,(ب) الإنسان برئ حتي تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ) , (ج) ( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار من يدافع عنه) , (د) (حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة مختصة محايدة ), (7/2 منه) ( لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه ولا عقوبة الإ بنص والعقوبة شخصية .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا )

ثالثا في الاسباب :

المقدم بشأنه الطلب طفل لم يمارس أي نشاط أو فعل مخالف للقانون واعتقاله تم بسبب الكيد السياسي الرخيص لمحيطه الأسري بغرض  الضغط علي أسرته سياسيا وقد تم تعريض حياة المقدم بشأنه الطلب وهو طفل وشافع صغير للخطر بالمخالفة للقانون وسوء استغلاله واستخدامه .
اعتقال المقدم بشأنه الطلب يخالف التزامات السودان وتعهداته أمام إجتماعات الدورة 30 للجنة الخبراء الأفارقة بالإتحاد الأفريقي المعنية بحقوق ورفاه الطفل المنعقدة بالخرطوم في ديسمبر 2017 بمشاركة ممثلين للدول والمنظمات الأفريقية ومفوضية الإتحاد الأفريقي وما قطعه السودان من تعهدات أمام المشاركين إضافة لإستضافته للمقر .

مما تقدم  نلتمس من سيادتكم  الأتي :-

إتخاذ الإجراءات اللأزمة لكفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنه الطلب والتدخل لدي جهاز الامن لإطلاق  سراحه فورا .
التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنه الطلب وإتخاذ الإجراءات اللأزمة لمنع إعادة  اعتقاله حيثما تم الإفراج عنه وتصحيح أوضاعه المهدرة .

 

ولكم الشكر

 

 

صور ة
1_ المجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة 
2_  منظمة اليونيسيف
3_ لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق ورفاه الأطفال بالإتحاد الأفريقي .
4_ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم .
5_ المنظمات الحقوقية العاملة بالسودان والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم .

 

مرفق كشق بأسماء مقدمي المذكرة 

كشف بأسماء مقدمي المذكرة

الصادق علي حسن 
يوسف آدم بشر
تاج الدين الصديق أحمد
آدم محمد ابراهيم راشد 
جبريل حامد حسابو 
نصر الدين يوسف دفع الله 
طارق ابراهيم الشيخ
سارة عبد الرحمن دقة 
نفيسة النور حجر
عازة محمد احمد 
محاسن  عبد القادرعوض 
مصطفي محمد 
عبدو اسحق 
مدني عبد الرحمن 

محامون متضامنون
8/2/2018