سمير شيخ ادريس :في عقوبة الرجم يجب استصحاب روح القانون وليس نصه

قال المحامي سمير شيخ ادريس إن عقوبة الرجم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني في المادة 146 ب، وان كل النصوص الموجودة في القانون الساري الآن لا يوجد ما يمنع تطبيقها.

قال المحامي  سمير شيخ ادريس إن عقوبة الرجم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني في المادة 146 ب، وان كل النصوص الموجودة في القانون الساري الآن لا يوجد ما يمنع تطبيقها.

جاء حديث الأستاذ سمير على خلفية استئناف حكم قضائي صادر بحق شابة متزوجة أدينت وحكم عليها بالإعدام رجما.

 واوضح الأستاذ سمير شيخ إدريس إن على القاضي ألا يكتفي بنص القانون فقط بل عليه ان يستصحب معه روح القانون واضاف قائلا: ان الشي الطبيعي هو ان تتطابق النصوص والقوانين المحلية مع   العهود والمواثيق الدولية التي وقعت او صادقت عليها الدولة حتى تصبح جزء من دساتير وقوانين تلك الدول.

وأشار الى ان السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على المساواة امام القانون وعدم التمييز، وعلى عدم فرض عقوبة الاعدام الا على الجرائم الاكثر خطورة.

 وصادق السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب للعلم 2021، وصادق على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والعهود الدولية.  لكن حتى الان لم تقم الجهات العدلية بموائمة القوانين مع هذه العهود والاتفاقيات.

وبين سمير أنه ولهذا السبب توجد نصوص كثير في القوانين السودانية ومنها القانون الجنائي تخالف هذه العهود والمواثيق، ومنها نص المادة 146 ب الخاصة بعقوبة الرجم، مشير الي ان القاضي كان يجب عليه ان يطبق هنا روح القانون وليس نصه المتمثل في المادة 146 ب، باعتبار ان تلك العهود والمواثيق هي جزء من دستور السودان والدستور هو القانون الاساسي وعلى المحاكم الأعلى درجة ان تتدارك ذلك عند استئناف هذا الحكم.