مطالبات بكفالة حق الإجهاض القانوني لضحايا الاغتصاب ومراجعة المناهج الخاصة بحالات الاغتصاب في كليات الطب

طالبت ورشة الإجهاض القانوني الواقع والتحديات والافاق التي نظمها مركز سيما ببيت التراث يوم الخميس في إطار حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة طالبت بتعديل المادة ١٣٥الفقرة (ب) من قانون الإجراءات..

طالبت ورشة الإجهاض القانوني الواقع والتحديات والافاق التي نظمها مركز سيما ببيت التراث يوم الخميس  في إطار حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة طالبت بتعديل المادة ١٣٥الفقرة (ب)  من قانون الإجراءات بتعديل كلمة إمرأة إلى حامل وإضافة فقرة الأجنة المشوهة غير القابلة للحياة بعد ولادتها.

 وشددت الورشة علي ضرورة تسريع مسار الإجراءات وتفعيل المادة ١٤٨ من قانون الاجراءات فضلاً عن تفعيل المادة ٣٢ من قانون الصحة العامة.

 وكشفت الورشة عن وجود مماطلة وتلكؤ في الإجراءات مبينة إن اورنيك ٨ يضمن للضحية التي تعرضت للاغتصاب حقها القانوني والنفسي واوصت الورشة بإجراء حزمة من التدريبات للاعلاميين والكوادر الطبية والشرطية وتوفير السند والدعم النفسي والقانوني وكشفت الورشة عن إطلاق حملة اعلامية للمناصرة والتصدي لتلك التحديات

 وشهدت الورشة التي استمرت لمدة يومين نقاشات عميقة حول القضية بمشاركة وزارتي الصحة والعدل وكبار اختصاصي النساء والتوليد .

من جانبه  أكد اختصاصي النساء والتوليد، الدكتور مينا نبيل، ضرورة مراجعة المادة والمناهج الخاصة بحالات الاغتصاب في كليات الطب وكيفية التعامل صحياً مع المغتصبات حتى يعرف أي طبيب متخرج طريقة التعامل مع هذه الحالات.

 وكشف عن تردد عدد من حالات الاغتصاب على  المستشفى الذي يعمل به كل أسبوع،وأعرب نبيل عن أسفه لعدم معرفة الأطباء طرق التعامل مع حالات الاغتصاب بحيث يمنع حدوث حمل.

ولفت نبيل إلى عدد آخر من التعقيدات المتعلقة بالتعامل مع حالات الاغتصاب منها عدم تدريب الأطباء على كيفية أخذ الأدلة والعينات والتعامل معها وحماية المغتصبة من الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً والتأكد من احتمالية وجود حمل.

وفي السياق قال أمين أمانة الإعلام بنقابة المحامين، المحامي محمد جودة، إن القانون يسمح بالاجهاض في عدد من الحالات. وأكد ضرورة أن يتضمن هذا القانون اسباب اضافية للاجهاض القانوني،وحماية المجهضات خاصة في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب، ودعا لتطوير القانون حتى يعالج المستجدات كحالات تشوه الجنين .

من جهته كشف المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، سعد منقلا، عن وجود إشكالات عملية في المادة القانونية الخاصة بالاجهاض فيما يتصل بالاستثناءات الخاصة بحق المرأة في الاجهاض خاصة في بروقراطية الإجراءات الشرطية والقضائية، ودعا لإجراء تعديلات في هذه القوانين والقوانين المصاحبة.

من جهتها، قالت ناهد جبرالله إنَّ ورشة الإجهاض  القانوني ناقشت المادة ١٣٥ من القانون الجنائي السوداني التي تتيح للمرأة الحق في الاجهاض في حالة الخوف على صحة الام او حالة موت الجنين،وأشارت لوجود صعوبات عملية في تطبيق هذه المادة تتعلق ببطء الإجراءات وتعطيل حق المغتصبات في الاجهاض القانوني بسبب اللبس الناتج عن الرأي الديني من ناحية ومحاولة التملص من المسؤولية من قبل العاملين في الجانب القانوني او في المجال الصحية.

 وقالت إنها لمست ذلك من خلال التجربة وذكرت أن إحدى الحالات تطلبت ٢١ خطوة للوصول للحق في الإجهاض مشيرة الي أن حق الاجهاض متاح حتى ٩٠ يوماً.